التعليق على حكم اموال التأمينات الإجتماعية أموال خاصة
وتدخل ضمن الحماية التى قررها الدستور للملكية الخاصة
الباحث
الحــــسن أحــمد قــناوى محمد
تحت إشراف
المستشار الدكتور
محــمد أحـــــمد عطــية
وزير التنمية المحلية وشئون مجلسى الشعب والشورى "السابق"
والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقا
مادة
المرافعات الإدارية
بيانات الحكم :
أصدرت محكمة
القضاء الادارى برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد أحمد عطية نائب رئيس مجلس
الدولة بجلستها المنعقدة فى يوم الثلاثاء 30/6/2009 فى الدعوتين رقم 7196 لــ 63ق
، 12590 لـ63ق.
والمقامة اولاهما
من :
شكري عازر أسعد
عطا الله و 15 آخرين ورد ذكرهم فى الحكم
ضد
1- وزير المالية بصفته
2- الهيئة القومية
للتأمين الاجتماعى خصم مدخل
3- الجهاز المركزى
للمحاسبات خصم
مدخل
والمقامة ثانيـهمـاً
من :
1- صابر محمد محمد
بركات 2- احمد صالح الصياد 3- شكرى عازر أسعد عطا الله
ضد
1- رئيس الجمهورية
. . بصفته
2- رئيس
الوزراء بصفته
3-
وزير المالية بصفته
الوقائع
بتاريخ 25/11/2008
أقام المدعون فى الدعوى رقم 7196 لــسنة 63 ق دعواهم بإيداع صحيفتها قلم كتاب
المحكمة طالبين فى ختامها الحكم
أولا وبصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ قرار وزير المالية رقم 272 لسنة 2006
فيما تضمنه من تعديل المادة 218 من اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة
العامة رقم 53لسنة 1973. . . .
ثانيا وفى الموضوع
بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام جهة الادارة
المصروفات
وأوضح المدعون ان
القرار المطعون فيه يكون بذلك قد ضم اموال التأمينات الاجتماعية بصندوقيها الى
الموازنة العامة للدولة ووهذا ما يخالف احكام الدستور والقانون
فالدستور يقضى فى
المادة 17 منه بأن "تكفل ال-ولة خ-مات التأمين الإجتماعى........."
واشار المدعون ان
القرار المطعون فيه يخالف نص الما-ة 34 من ال-ستور التى تنص على أن " الملكية
الخاصة مصونة .. . . "
واشاروا فى ختام
العريضة الى انهم جميعا من اصحاب المعاشات وبالتالى فان لهم صفة ومصلحة فى اقامة
الدعوى وخلصوا لطلب الحكم لهم بالطلبات سالفة البيان.
وبتاريخ 9/1/2009
اقام الدعوين فى الدعوي رقم 12590 لــ 63 ق طالبين الحكم :
أولا ، وبصفة
مستعجلة وقف بتنفذ وزير المالية . . والتصريح لهم بالطعن بعدم دستورية القرار
ثانيا فى الموضوع
: الغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الإدارة المصروفات
وقد استند المدعون
فيما يطلبون الى الاتى :
1- أن التعديل الذى
ادخله القرار المطعون فيه من شأنه ان يجعل إيرا-ات التامين جزءا من إيرا-ات
الموازنة العامة لل-ولة وهذا يخالف نصوص القانون رقم 79 لسنة 1975 الذى انشأ هيئة
التأمين الاجتماعي واكد على استقلاليتها
2- نعى المدعون
على القرار بصدوره مشوبا بعيب اساءة استغلال السلطة والانحراف بها ذلك ان القرار لا
يستهدف الصالح العام وانما يرمى الى تحقيق اغراض غير التى كفلها المشرع
3- اما عن طلبهم
الطعن بعدم دستورية القرار لانه يمثل عصفا بالضمانات الدستورية لحقوقهم التأمينية
وتعارضا مع مواد الدستور
وقد قررت المحكمة
ضم الدعوين السابقين ليصدر فيها حكم واحد وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة معا طلبت
الحكم بعدم قبول الدعوى
1-لانتفاء القرار
الادارى
2-لرفعها بعد
الميعاد
3- لانتقاء شرطي
الصفة والمصلحة
واحتياطيا برفض
طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وهذا الدفع بعدم الدستورية والزام الدعين
المصروفات
وبهذه الجلسة قررت
المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة وادخال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى خصما فى
الدعوى وكذا الجهاز المركزى للمحاسبات
وقدم وزير المالية
بصفته واخرين مذكرة ب-فاع بات الطلبات الواردة بمذكرة دفاعه الاولى بالاضافة الى
طلب الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعهما بغير الطريق الى رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000
اسباب الحكم
1- ان المحكمة غير
مقيدة بتكييف الخصوم للطلبات وانما لها ان تتقصى حقيقة هذه الطلبات وتعطى لها
التكييف القانونى الصحيح
2- ذكر المدعون فى
دعواهم وهم من اصحاب المعاشات ان وزير المالية قرر نقل اموال التأمينات الاجتماعية
لتصبح بندا من بنود الميزانية العامة للدولة وانه لا يجوز ضم
هذه الاموال الى الميزانية العامة للاسباب الاتية
أ - انها اموال
خاصة
ب- أن للهيئة
القومية للتأمين الإجتماعى مجلس إ-ارة وضم أموال التأمينات فيه اغتصاب لسلطات ئلك
المجلس
جـ-
د-
لذلك فان التكيف القانونى الصحيح لطلبات المدعين
تتمثل فى انهم يطلبون الحكم
اولا وبصفة مستعجلة برفض تنفيذ قرار وزارة
المالية بالاقتراض عن طريق سندات الخزانة
ثانيا فى الموضوع
: بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار
3- اما عن الرد
على دفوع جهة الادارة بعدم قبول الدعوين
اولا : لانتفاء
القرار الادارى
الرد : توافرت صفة
المقارنة الادارية لوجود قرار إدارى صادر من سلطة عامة لاحداث اثر قانونى وبالتالي
تتوافر شروط القرار الادارى الذى يحق الطعن عليه
ثانيا : ان
المدعين ليس لهم صفة ومصلحة
ان المدعين لهم
صفة ومصلحة لانهم من ارباب المعاشات ومصلحة لان القرر الطعين سيؤثر على حقوقهم
التأمينية
ثالثا : لعدم
اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 7 لسنة 2000
الرد : من المعلوم
قانونا ان الطلب المستعجل مع طلب الالغاء لا يلزم معه اللجوء الى لجان فض
المنازعات المنصوص عليها فى القانون
وبالتالي يصبح
الدعويين مقبولتين شكليا
أما عن الموضوع ،
نصت المادة 17 من
الدستور على ان تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى ..... وفقا للقانون
وتنص المادة 122
من الدستور على ان يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات
لذلك فان الدستور
قد حرص على دعم التأمين الاجتماعي وترك الدستورللمشرع صياغة القوانين اللازمة
وبموجب ذلك صدر قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975
وقد نصت المادة 6
على انشاء صندوقين للتأمين الاجتماعي ، تتعدد مواردهما من اشتراكات اأصحاب الاعمال
ومبالغ تؤديها الخزانة العامة وغيرها
كما نص قانون
التأمين الاجتماعي على الشخصية الاعتبرية لهيئة التأمين الاجتماعى والموازنة
الخاصة التى تلحق بالموازنة العامة للدولة
وبالتالى فان
الهيئة القومية للتأمين هى هيئة عامة ذات ميزانية مستقلة لان اموال الـتأمينات
الاجتماعية هى اموال خاصة وملك للمشتركين فى هذا النظام دون غيرهم فهم يدفعون من
اموالهم الخاصة
واذا كانت اموال
التأمينات الاجتماعية اموالا خاصة كما سلف البيان فانها تدخل تحت الحماية للملكية
الخاصة والتى يصعب عليها الدستور فى المادة 34 الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز
المساس بها الا على سبيل الاستثناء ...."
واذا كان التأمين
الاجتماعى يكفل واقعا افضل يؤمن المواطن فى غده، فان الرعاية التأمينية ضرورة
اجتماعية واقتصادية لذا فان دور الدولة يجب ان يكون مقصورا على رعايتها ودعمها
للتأمينات الاجتماعية
-- وترتيبا على ما
تقدم جمعية يجب ان يراعى النظام التشريعى للتأمين الاجتماعى من الاسس والضوابط
منها
1- ضرورة وضع
فواصل بين الاموال العامة واموال التأمينات
2- استقلالية مجلس
ادارة الهيئة القومية التأمينية
3- الزام الخزانة
العامة بسداد الفوائد المستحقة
4- العدالة بين ما
يدفعه المشتركون فى هذا النظام وبين المزايا التأمينية وغيرها من الاسس والقواعد
وبصدور قرار رئيس
الجمهورية رقم 422 فى 31 ديسمبر لسنة 2005 والذى ينص فى مادته الأولى على ان "يكون
وزير المالية هو الوزير المختص بتنفيذ تشريعات التأمين الاجتماعى ويحل محل وزير
التأمينات اينما ذكر فى كافة التشريعات والقوانين الاخرى "وبقرار رئيس
الجمهورية السابقة فان وزير المالية قد جمع بين صفة الدائن بالنسبة لأموال
التأمينات الاجتماعية وبين صفة المدين حال اقتراض الخزانة العامة لهذه الأموال .
كما ان المشرع قد درج بنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من
قوانين ربط الموازنة العامة للدولة على انه
"يجوز لوزير
المالية اصدار سندات على الخزانة العامة لصالح صندوقى التأمينات التابعين للهيئة
القومية للتأمين الاجتماعى وفقاللاوضاع والشروط اللازمة لذلك .."
وحيث ترى المحكمة
أن النصين المتق-مين لايوفران للنظام التأمينى إطار تنظيمى واشرافى محايد وترتب
عليها عدم قيام مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بدوره المنوط به
قانونا فى ادارة اموال التأمينات الاجتماعية....."
وترى المحكمة أن
ذلك جاء مجافيا لاحكام ال-ستور المنصوص عليهما فى الموا- أرقام 7،17،34،122 ومنافيا لمقاص-ه
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
أولا : برفض دفوع جهة الإدارة بعدم قبول الدعويين وبقبولهما شكلا.
ثانيا : إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى –ستورية المادة
الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 422لسنة 2005 والفقرة الثامنة من قانون ربط الموازنة
العامة.
ثالثا : بوقف الدعويين الماثلتين تعليقا إلى حين الفصل فى المسألة الدستورية
سالفة الذكر.
رأى الباحث
جاء الحكم موافقا
لصحيح القانون وقد راعى الحكم فى إيراده للأسباب التى حكم بها التسلسل المنطقى
والتدرج العقلانى للأسباب وهذا ماسنعول عليه ونعرض له فى رأينا
فقد بدا الحكم
شارحا لوقائع الدعويين عارضا لطلبات المدعيين فى الدعويين والتى كانت باختصار
أولا :بصفة
مستعجلة وقف تنفيذ قرار وزير المالية رقم 272 لسنة 2006 فيما تضمنه من تعديل لمادة
218 من اللائحة التنفيذية والتصريح لهم بالطعن بعدم دستورية القرار أو الإحالة
للمحكمة الدستورة
ثانيا :وفى
الموضوع بإلغاء القرار الطعين وإلزام جهة الإدارة المصروفات
ثم عرض لأسانيد
المدعيين لما يطلبونه من طلبات وهى:
1- أنهم من أصحاب
المعاشات ولذلك فلهم صفة ومصلحة فيما يطلبون
2- أنهم يطعنون
على القرار لمخالفته أحكام الدستور المادة 17 ، 34 وكذلك قانون التأمين الإجتماعى
3- القرار صدر
مشوبا بعيب إساءة استغلال السلطة وهذا مايمثل عصفا بالضمانات الدستورية لحقوقهم
التامينية
ثم بين بعد ذلك دفوع جهة الإدارة والمتمثلة هنا فى هيئة قضايا
الدولة
وكانت دفوعهم كالآتى :-
عدم قبول الدعوى
1- لانتفاء القرار
الإدارى
2- المدعين ليس
لهم صفة ومصلحة
3- عدم اتباع
الإجراءات المنصوص عليها فى القانون 7 لسنة 2000
وبعد أن عرضت
المحكمة لطلبات المدعين وأسانيدهم وكذا –ا دفوع جهة الإدارة وأسانيدها وعرضت للإشكالية
التى سيتناولها الحكم ؛ جاءت المحكمة تحدثنا فى أسباب حكمها ؛ فنراها تبدأ
أولا : بالتكييف
القانونى الصحيح لطلبات الخصوم –ون التقيد بالتكييف الذى أورده الخصوم.
(وذلك حتى يكون حكم المحكمة الموقرة
مبنى على أساس صحيح)
ثانيا :عرضت لدفوع
جهة الإدارة وقامت المحكمة بالرد عليها وتفنيدها والتى تحدثت أكثر عن الدفوع
الشكلية طالبين عدم قبول الدعوى
1د لانتفاء القرار الإدارى
فردت المحكمة
بتوافر القرار الإدارى والذى علمنا أن شروطه
1- هناك جهة إدارية مصدرة
القرار (وزارة المالية متمثلة فى وزير المالية)
2-معبرا عن إرادتها
الذاتية
3- صدر منها بوصفها سلطة
عامة (وزير المالية سلطة تنفيذية )
4- صدر بالإرادة المنفردة
للجهة ( حيث لم يتوقف القرار على موافقة أطراف أخرى )
5- أن يترتب على القرار
آثار قانونية ( تحول أموال التأمينات من أموال خاصة إلى أموال عامة )
2-أن المدعين ليس لهم صفة ومصلحة
فكان رد المحكمة أن لهم صفة
ومصلحة لأنهم من أرباب المعاشات والقرار سيؤثر على مصالحهم
3- لعدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 7 لسنة 2000
وردت المحكمة أن الشق المستعجل مع
طلب الإلغاء لايلزم معه اللجوء للجان فض المنازعات
--- ومن هنا استجمعت المحكمة الأوضاع الشكلية للدعوى وتأكدت قبل حديثها فى
الموضوع أن الدعوى استوفيت أوضاعها الشكلية
--واستطردت المحكمة فى الحديث عن موضوع الدعوى وهنا نرى البداية المنطقية
والقانونية الصحيحة ؛ فتعرضت المحكمة أولا للنصوص الدستورية الحاكمة لموضوع الدعوى
والتى هى أعلى النصوص مرتبة ثم تناولت بالشرح ماأوردته من نصوص الدستور مؤكدة حرص الدستور
على –عم التأمين ورعايته وأنه بموجب ذلك صدر قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة
1975 ثم تدرجت للنصوص القانونية فى قانون التأمين الإجتماعى والتى جاءت موضحة
باختصار الآتى:د
1- أن هناك خمس أشكال للتأمين وتم العرض لها.
2- نص المادة (6) على غنشاء صندوقين للتأمين الاجتماع ىتتع—مواردهما وعرض
لهذه الموارد.
3- ونص قانون التأمينات على للشخصية الإعتبارية والموازنة الخاصة لهيئة
التأمين الإجتماعى
--ثم تعرض الحكم لما تعنيه هذه النصوص من أن الهيئة القومية للتأمين هيئة
عامة ذات ميزانية مستقلة وأن أموالها أموالا خاصة وملك للمشتركين فيها وبالتالى
فإنها تدخل فى الحماية للملكية الخاصة التى نص عليها الدستور.
وهنا ظهر التعارض بين النصوص الدستورية والقانونية وبين قرار وزير المالية
والذى عرضت له المحكمة بعد ماتناولت بالايضاح النصوص الدستورية والقانونية لتبين
لكل ذى بصيرة وبدون شك مدى التعارض بين هذا القرار ونصوص الدستور والقانون
ثم جاءت المحكمة بنص المادة الأولى
من قرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2005والذى جعل من وزير المالية –ائنا ومدينا
فى نفس الوقت كما جاء بالحكم
--وصرحت المحكمة أخيرا برأيها د بعد عرضها للأسباب السابقة – أن النصين
السابقين لايوفران نظام تأمينى محايد وأن ذلك ا جاء مجافيا لأحكام الدستور ومنافيا
لمقاصده
ددوقدرت المحكمة أن الفصل فى الدعويين المطروحتين يتوقف على الفصل فى مدى –ستورىة
النصين السابقين .
ولهذه الأسباب التى عرضت لها المحكمة والتى جاءت مسلسلة ومترابطة ومتكاملة
كان منطوق الحكم
أولا : برفض دفوع جهة الإدارة بعدم قبول الدعويين وبقبولهما شكلا
( وقد أوضحت المحكمة الردود
على هذه الدفوع تفصيلا)
ثانيا : إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى –ستورية
المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 422لسنة 2005 والفقرة الثامنة من قانون
ربط الموازنة العامة
(وكما قرأنا فى كتاب –كتورنا العزيز المستشار محم أحمد
عطية ( إجراءات التقاضى أمام محاكم مجلس الدولة
ان المحكمة لها أن تحيل الدعوى بنفسها إلى المحكمة الدستورية
العليا وإما أن ترخص للخصم الذى –فع أمامها بعدم –ستورة نص قانونى
وهنا قدرت المحكمة
إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية بنفسها .
ثالثا : بوقف الدعويين
الماثلتين تعليقا إلى حين الفصل فى المسألة الدستورية سالفة الذكر.
وهذا مايوافق صحيح
القانون لأن الفصل فى المسألة الدستورية السابقة هو الذى سيح—موقف المحكمة فى
حكمها
وإلى هنا نصل إلى
نهاية الحكم الذى جاء موافقا لصحيح القانون متبعا الإجراءات القانونية الصحيحة
عارضا لأسبابه والتى توصلنا إلى النتيجة المنطقية والقانونية كما وردت بمنطوق
الحكم وقد سميت هذه القضية إعلاميا ب " تحويشة العمر" آنذاك .